تقرير بحث السيد السيستاني
219
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ، وقد تقرر إن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي ) ( 1 ) . وما طرحه الشيخ في قوله هذا - من جواز تخصيص الأكثر بعنوان واحد - أصبح مورد نقاش من قبل جماعة من المتأخرين ، وقد ذكر في كلماتهم في هذا الموضوع تفصيلان : أحدهما : ما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) في حاشية الرسائل ( 2 ) من التفصيل بين ما إذا كانت الآحاد التي لوحظ العموم بحسبها أنواعا أو أشخاصا ، فإن كانت أنواعا جاز تخصيص العام في أكثر الأشخاص المندرجة تحته بعنوان واحد لعدم لزوم تخصيص العام ، فيما هو أكثر أفراده في الحقيقة وأما إذا كانت أشخاصا فلا يجوز ذلك للزوم هذا المحذور . والثاني : ما ذهب إليه المحقق النائيني من التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية ( 3 ) ففي القضية الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر ، ولو بعنوان واحد كما لو قيل اقتل من في العسكر ، ثم أخرج بني تميم من ذلك مع إنه ليس فيه أحد من غيرهم إلا اثنان أو ثلاثة ، وأما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك ، لكن الظاهر عدم الفرق بين القضيتين على ما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية لهما . إلا أنه لا أثر للبحث عن ذلك في المقام بعد وضوح عدم تمامية تجويز ذلك مطلقا في المقام على ما ذهب إليه الشيخ إذ لا يجوز هذا المعنى في مورد ( لا ضرر ) على كلا التفصيلين .
--> ( 1 ) الرسائل 2 / 537 . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول 196 . ( 3 ) تقريرات العلامة النائيني 211 .